المادة العشرون
من نظام الأحداث
نصُّ المادة العشرون من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ يجوز للمحكمة \-بقرار مسبب\- من تلقاء نفسها او بناء على طلب الحدث او ولي امره او من له مصلحة؛ الافراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالايداع، وذلك بشرط ان يكون الحدث قد امضى مدة لا تقل عن ربع المدة المحكوم بها عليه. ٢ اذا اخل الحدث بما اشترط عليه عند الافراج عنه وفق ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة قبل انتهاء المدة المحكوم بها عليه، فيعاد الى الدار؛ ليمضي المدة الباقية من الحكم.