المادة العشرون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة العشرون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز اتلاف الاجهزة او المستلزمات الطبية المستخدمة، ولا اعادة معالجتها، ولا تجديدها، ولا اعادة بيعها، ولا اعارتها، ولا التبرع بها؛ الا وفقا للشروط التي تحددها اللائحة.