1- ينشا في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الاثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للانفاق منه على حماية الاثار، والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيفها بصفة دائمة، وكذلك لانشاء متاحف جديدة، ودعم المتاحف التي تحمل شعار "متحف سعودي"، ودعم جهود القطاع الخاص من افراد ومؤسسات وجمعيات اهلية؛ بما يسهم في تحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها في هذا النظام. 2 - تتكون الموارد المالية للصندوق مما ياتي: ا - ما يخصص للصندوق من ايرادات المشروعات التي تديرها الهيئة. ب - مبالغ التعويضات التي يحكم بها مقابل احداث اضرار بالاثار ومواقع التراث العمراني. ج - المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والاوقاف التي تقدم الى الصندوق من الافراد، والمؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الاهلية الوطنية والعربية والاقليمية والدولية، التي يوافق عليها المجلس، وبما لا يتعارض مع النصوص النظامية. 3 - تحدد اللوائح القواعد والتعليمات المتعلقة باموال الصندوق، وادارتها، وايداعها، واوجه انفاقها، واستثمارها.