المادة العشرون
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة العشرون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- دون اخلال بما تقضي به الانظمة الاخرى، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة المجلس قبل القيام باي عملية اندماج مع مقدم خدمة اخر في الداخل او الخارج، وابلاغ الهيئة خلال (خمسة) ايام عمل عن اي اتفاق مبدئي يتم التوصل اليه في هذا الشان. ٢- على مقدم الخدمة او اي شخص طبيعي او معنوي الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بشراء ما نسبته (٥%) او اكثر من اسهم او حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة او بما يؤدي للوصول لمستوى مقدم الخدمة المسيطر على سوق اتصالات ذي صلة او جزء منه. ٣- على الهيئة -خلال مدة تحددها اللائحة- البت في اي طلبات تردها وفقا لما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.