المادة (20) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (20) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (20) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد؟
يبلغ الموظف بالقرار الصادر بالجزاء فور صدوره بخطاب رسمي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: