المادة العشرون
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة العشرون من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير او من يفوضه -بعد التنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ اي من الاجراءات الاحترازية الاتية: تفعيل خطة الطوارئ المتعلقة بمباشرة نشاط ادارة النفايات في حالات الضرورة او الظروف الاستثنائية؛ وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. ايقاف النشاط جزئيا او كليا -بحسب الاحوال- لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما في حال ضبط اي مخالفة تتطلب اتخاذ اجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة، واحالة المخالف الى الجهة المختصة بالتحقيق معه.