المادة العشرون من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
نصُّ المادة العشرون من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة؟
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام ، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: