المادة 20
من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه
نصُّ المادة 20 من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الثانية والعشرون: تصدر الالئحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.