دون اخلال بالانظمة ذات العلاقة، يتولى الموظفون -سواء من الهيئة او من غيرها من الجهات الحكومية او الناقل- الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس، ضبط ما يصدر من الركاب والغير من مخالفات لاحكام اللائحة وما تحدده الهيئة من افعال مخالفة وفق جدول تصنيف المخالفات والغرامات الذي يقره المجلس. للهيئة اسناد اعمال تحصيل الغرامات الى الناقل، ولها مشاركته في ايراداتها وفق قواعد المشاركة في الدخل والانظمة ذات العلاقة. يقوم الناقل بابلاغ الجهات الامنية فور اكتشاف جريمة في وسيلة النقل او مرافق النقل.