المادة العشرون
من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة العشرون من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المتعاقد تقديم الخطة التدرجية للمحتوى المحلي للجهة الحكومية -سواء على مستوى العقد او المنشاة- وفق النموذج المخصص لذلك في البوابة الالكترونية للمحتوى المحلي خلال مدة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ ترسية العقد، ويجب ان تتوافق مع نسبة المحتوى المحلي المستهدفة، على ان ينعكس مدى التزام المتعاقد بهذه المادة في تقييمه وفقا للفقرة (3) من المادة (السادسة) من اللائحة.