المادة العشرون من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة العشرون من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من لائحة المدارس الأجنبية؟
تتم تسوية اوضاع المدارس الاجنبية القائمة وقت نفاذ هذه اللائحة بما يتفق مع احكامها خلال فترة اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: