المادة العشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة العشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها؟
يجب اجراء التفتيش على اعضاء الهيئة مرة او مرتين على الاكثر في السنة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: