تعديلات المادة المادة العشرون: عدلت هذه المادة بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه، لتصبح بالنص الاتي: "يعامل المستثمرون في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من حيث الاعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها، وفقا لما يحدده قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشان". يعامل المستثمرون في المدن الاقتصادية - من حيث الاعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها - معاملة المستثمرين خارج نطاقها.