المادة العشرون
من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نصُّ المادة العشرون من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشمل رخص تطوير المدن الصناعية المحددة وتشغيلها ما ياتي : 1 - استخدامات الاراضي ضمن المدينة الصناعية المحددة. 2 - التزام المطور او المشغل بتوفير التجهيزات الاساسية والمرافق والخدمات الضرورية داخل المدينة الصناعية وصيانتها بما يكفل تشغيلها بكفاءة . 3 - التاكيد على التقيد بالمواصفات ومعايير الاداء الموضحة في الانظمة . 4 - التزام المطور او المشغل بتمكين موظفي الهيئة من الدخول الى المدينة الصناعية ومرافقها لاغراض الرقابة والتاكد من التزامه بشروط الرخصة . 5 - الالتزام باحكام اللائحة التنفيذية .