المادة العشرون
من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
نصُّ المادة العشرون من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعمل بهذا التنظيم بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسم {}]+$" data-val-required="حقل الاسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" /> البريد الالكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> رقم الجوال النوع - اختر - تعليق خطا لغوي خطا في مادة خطا في تاريخ اخرى المادة - اختر - المادة الاولى: انشاء الهيئة المادة الثانية: اهداف الهيئة وصلاحياتها المادة الثالثة: العضوية المادة الرابعة: انتهاء العضوية المادة الخامسة: الجمعية العمومية المادة السادسة اجتماعات الجمعية العمومية المادة السابعة: المادة الثامنة: اختصاصات الجمعية العمومية المادة التاسعة: تكوين مجلس ادارة الهيئة المادة العاشرة: المادة الحادية عشرة: مدة المجلس المادة الثانية عشرة: اجتماعات المجلس ونصاب الحضور والتصويت المادة الثالثة عشرة: اختصاصات المجلس المادة الرابعة عشرة: المادة الخامسة عشرة: الامانة العامة المادة السادسة عشرة: السنة المالية المادة السابعة عشرة: موارد الهيئة المادة الثامنة عشرة: المادة التاسعة عشرة: مراجع الحسابات المادة العشرون: حقل المادة مطلوب الوصف {}]+$" data-val-required="حقل الوصف مطلوب" id="Description" name="Description" rows="2"> رمز التحقق {}]+$" data-val-required="حقل رمز التحقق مطلوب" id="Captcha" name="Captcha" placeholder="" type="text"> قيمة الرمز المدخل غير صحيح الاسم {}]+$" data-val-required="حقل الاسم مطلوب" id="Name" name="Name" type="text" value="" /> البريد الالكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> يرجى اختيار الحدث ليصلكم اشعار بذلك على البريد الالكتروني اضافةتعديلحذفابلغني حين توافر النظام باللغة الانجليزية رمز التحقق {}]+$" data-val-required="حقل رمز التحقق مطلوب" id="Captcha" name="Captcha" placeholder="" type="text"> قيمة الرمز المدخل غير صحيح اشعار اخلاء مسؤولية: الاخطارات المرسلة عبر خدمة الاشتراك قد تتاخر لاسباب فنية خارجة عن ارادتنا. الهيئة غير مسؤولة عن اي اضرار او خسائر ناتجة عن التاخير او عدم وصول الاخطارات، وكذلك عن دقة او اكتمال محتواها. المستخدم مسؤول عن المتابعة والتحقق من المعلومات، ولا تعد الاخطارات بديلا عن المتابعة الشخصية. باستخدام الخدمة، انت توافق على شروط اخلاء المسؤولية وتدرك حدود الخدمة والمسؤوليات المتعلقة بها يجب الموافقة على اشعار اخلاء المسؤولية لتتمكن من الاستمرار تم اضافة البلاغ بنجاح. شكرا لمشاركتكم تم اضافة الاشتراك بنجاح. شكرا لمشاركتكم تم اضافة النظام للمفضلة بنجاح الاصدار تاريخ النظام الحالة