المادة العشرون
من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة العشرون من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر الجهة المختصة القواعد والقرارات التنفيذية للتنظيم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه.