المادة العشرون من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة العشرون من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة؟
تصدر الجهة المختصة القواعد والقرارات التنفيذية للتنظيم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: