المادة العشرون
من النظام العام للبيئة
نصُّ المادة العشرون من النظام العام للبيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة بحق المخالفين لاحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظام. 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يتم بقرار من الوزير المختص تكوين لجنة او اكثر من ثلاثة اعضاء يكون احدهم على الاقل متخصصا في الانظمة للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، وتصدر قراراتها بالاغلبية وتعتمد من الوزير المختص. ويحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة بالعقوبة، التظلم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار العقوبة.