المادة العشرون
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة العشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب على الشروع في اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.