المادة العشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة العشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير؟
يعاقب على الشروع في اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: