المادة العشرون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة العشرون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تسجل السفينة الاجنبية غير المجهزة -لسفرة او لرحلة واحدة او لعدد من الرحلات والسفرات او لمدة محددة- التي يستاجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل باي مكتب من مكاتب تسجيل السفن المعتمدة في المملكة، وفي حالة وجود السفينة خارج المملكة يصدر مكتب تسجيل السفن او ممثلية المملكة شهادة تسجيل مؤقتة لهذه السفينة. 2- ينشا في كل مكتب من مكاتب تسجيل السفن سجل خاص للتسجيل المؤقت للسفن الاجنبية المستاجرة غير المجهزة.