المادة العشرون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة العشرون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تفرض الضرائب والرسوم الا عند الحاجة، وعلى اساس من العدل، ولا يجوز فرضها، او تعديلها، او الغاؤها، او الاعفاء منها الا بموجب النظام.