يحل النظام محل تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (265) وتاريخ 30 / 10 / 1422ه، وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من احكام ذات صلة بالمستشفى.