المادة العشرون
من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
نصُّ المادة العشرون من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل النظام محل تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (265) وتاريخ 30 / 10 / 1422ه، وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من احكام ذات صلة بالمستشفى.