المادة العشرون
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة العشرون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون لجنة من ثلاثة اعضاء من الاعضاء العاملين الذين حضروا الاجتماع ؛ للاشراف على عملية التصويت , وتدوين وقائع الاجتماع ، وقرارات الجمعية العمومية ، وعدد الاصوات التي حازها كل قرار في سجل خاص بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية.