المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يتاح \- عند الاقتضاء \- لمن يستانس برايه الاطلاع على اوراق القضية ومستنداتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: