1 - يقدم طلب انهاء اجراء الافلاس مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- على المدين او الامين -بحسب الاجراء- تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب انهاء اجراء الافلاس الى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب امام المحكمة خلال (اربعة عشر) يوما من تاريخ تقديمه. 3- على الدائن تبليغ المدين او الامين -بحسب الاجراء- قبل تقديم طلب انهاء اجراء الافلاس الى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب امام المحكمة خلال (اربعة عشر) يوما من تاريخ تقديمه. 4- على كل ذي مصلحة تبليغ المدين او الامين -بحسب الاجراء- قبل تقديم طلب انهاء اجراء الافلاس الى المحكمة، ولاي منهما الاعتراض على الطلب امام المحكمة خلال (اربعة عشر) يوما من تاريخ تقديمه. 5- يجب ان يشتمل التبليغ المنصوص عليه في الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة على الاتي: ‌ا- التاريخ المزمع فيه تقديم طلب انهاء الاجراء الى المحكمة. ‌ب- مسوغات تقديم الطلب. 6- على المدين او الامين -بحسب الاجراء- عند اكتمال تنفيذ الخطة تقديم طلب الى المحكمة للحكم بانهاء اجراء الافلاس، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.