20
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 20 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبدا مهلة الاربع والعشرين ساعة المشار اليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بالنسبة لرجل الضبط الجنائي من وقت القبض على المتهم، وتبدا المهلة بالنسبة للمحقق من وقت وصول المتهم اليه.