المادة 20
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 20 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تعد الجهة الحكومية االوصاف الوظيفية للوظائف الفعلية لها وفقا لتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، واختيار .الجدارات الفنية والسلوكية المناسبة لها (