المادة 20 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 20 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 20 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تعد الجهة الحكومية االوصاف الوظيفية للوظائف الفعلية لها وفقا لتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، واختيار .الجدارات الفنية والسلوكية المناسبة لها (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: