يجب على مفتشي العمل توخي الحرص والامانة والدقة في القيام بالاعمال المنوطة بهم، وعليهم بوجه خاص ان يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه بانفسهم، كما ان عليهم الامتناع كليا عن ابداء اي ملحوظة عن امور لا يلمون بها الماما كافيا ، حفاظا على ثقة اصحاب العمل والعمال بهم.