المادة 20 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 20 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 20 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها؟
تضع الوكالة الاجراءات والمتطلبات والنماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذه اللائحة واحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل. والله الموفق 11 www.hrsd.gov.sa
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: