المادة 20
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 20 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع الوكالة الاجراءات والمتطلبات والنماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذه اللائحة واحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل. والله الموفق 11 www.hrsd.gov.sa