المادة العشرون
من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة العشرون من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تعرض اي من الاشخاص ذوي الاعاقة لضرر من المنشاة فله الحق في المطالبة امام المحكمة المختصة بالتعويض عن الاضرار التي تسببت فيها تلك المنشاة.