اذا كان الاشخاص ذوو الاعاقة في المنشاة من الجنسين، فعلى المنشاة فصل الخدمات المقدمة للذكور عن الخدمات المقدمة للاناث فصلا تاما، مع توفير القوى التشغيلية اللازمة لذلك. يحدد الوزير بالاتفاق مع وزير العدل العمر الذي لا يجوز فيه لاي من الجنسين خدمة الجنس الاخر. ويجوز للوزير استثناء الاشخاص ذوي الاعاقة من الذكور ممن تثبت تقاريرهم الطبية -المعتمدة من لجنة طبية من اطباء استشاريين من ذوي الاختصاص- وجود مشكلة نمائية تمنعهم من النضج الجسدي للوصول الى مرحلة البلوغ.