المادة العشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة العشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟
تقوم الدار -بقدر الامكان- بتصنيف الاحداث داخلها بحسب نوع القضية والعمر والسوابق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: