دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظاما، يعاقب من يخالف الاحكام المتعلقة بتاشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وفق الاتي: يعاقب كل من يثبت بيعه تاشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة، او تنازله عنها للغير، او استغلاله اياها في غير ما خصصت له؛ بغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين الف ريال، او بالمنع من دخول المنافسات الخاصة بالعمل المؤقت الخاص بخدمات الحج والعمرة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، او بهما معا. وفي جميع الاحوال يلزم المخالف بدفع ما يساوي ما حصل عليه من مكاسب جراء المخالفة. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. يعاقب كل طالب تاشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة يثبت ان عنوانه او البيانات التي سجلها، او الوثائق التي قدمها من خلال موقع الوزارة، غير صحيحة، او ثبت اغلاق مقر منشاته وقت الموسم؛ بغرامة لا تزيد على (15,000) خمسة عشر الف ريال. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام اللائحة لم يرد له عقوبة في الفقرتين السابقتين؛ بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة الاف ريال. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.