المادة (20) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (20) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (20) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين؟
فئات المعوقين التي تقبل بهذه المراكز : ( ا ) الاعاقات الجسمية الشديدة كالبتر المزدوج الشديد والشلل الرباعي او الدماغي او ضمور الاطراف. ( ب) ازدواجية الاعاقة : مثل كف البصر مع الصم، كف البصر مع التخلف العقلي، التخلف العقلي مع الصم والبكم ، كف البصر مع الشلل الشديد. ( ج ) الحالات المتحسنة من المتخلفين عقليا من فئة البله والمعتوهين الذين تقل نسبة ذكائهم عن (50) بشرط ان لا يكون التخلف العقلي مصحوبا باضطرابات نفسية او عقلية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: