المادة العشرون
من القواعد المنظمة للتخصيص
نصُّ المادة العشرون من القواعد المنظمة للتخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر مجلس الادارة القواعد والاجراءات المنظمة لاجتماعات اللجان الاشرافية، بما في ذلك عدد اجتماعاتها، ونصاب الحضور، واليات اتخاذ القرارات، والتفويض في الحضور، وترجيح القرار في حال تساوي الاصوات، وغير ذلك من احكام.