المادة الثانية من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية
نصُّ المادة الثانية من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية؟
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها ان تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: