المادة الثانية
من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية
نصُّ المادة الثانية من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها ان تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.