المادة الثانية من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
نصُّ المادة الثانية من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة؟
1 - تسري احكام هذا النظام على من يمارس مباشرة الاموال العامة وحفظها من منسوبي الجهة المنصوص عليها في هذا النظام. 2 - تحدد اللائحة اسماء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة باحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية. 3 - تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها (التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية) اسماء الوظائف ذات الصلة بمباشرة الاموال العامة وحفظها، وتدرج تلك الاسماء - بعد ان تعتمدها مجالس اداراتها او ما في حكمها - في لوائحها ذات الصلة. تعديلات المادة المادة الثانية: - اضافة فقرة الى هذه المادة تحمل الرقم (4)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 1444/7/3ه، لتكون بالنص الاتي: " 4 - تحدد اللائحة اسماء الوظائف الخاضعة لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الافراد المشمولة باحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والامانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: