المادة الثانية
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الثانية من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة او عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناء على تقرير طبي، ولا يجوز اطلاقا اجراء عمليات الاخصاب لعلاج العقم الذي يثبت عدم قدرة المصاب به على الانجاب.