المادة الثانية من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نصُّ المادة الثانية من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؟
تعد -لاغراض تطبيق النظام- الجرائم الاتية جرائم فساد: جرائم الرشوة. جرائم الاعتداء على المال العام. جرائم اساءة استعمال السلطة. اي جريمة اخرى ينص على انها جريمة فساد بناء على نظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: