المادة الثانية
من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
نصُّ المادة الثانية من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل الهيئة من رئيس ونائب او اكثر، ومن عدد كاف من رؤساء الدوائر ووكلائهم ومن المحققين ومساعديهم. تعديلات المادة المادة الثانية: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) بتاريخ 13 / 4 / 1436 ه ، لتكون بالصيغة الاتية : " المادة الثانية: تشكل الهيئة من رئيس، ونائب رئيس – او اكثر – ومن عدد كاف من الاعضاء".