المادة الثانية
من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)
نصُّ المادة الثانية من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف هذا النظام الى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشات الخاصة الى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية الكترونيا عبر نظام شموس، وتحديد الية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.