المادة الثانية
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة الثانية من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز نزع ملكية اي عقار او وضع اليد المؤقت عليه الا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقا لاحكام النظام واللائحة.