يقصد بالعبارات الاتية المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يدل النص على خلاف ذلك : 1 - الري المقيد : ري جميع انواع المحاصيل، باستثناء الخضروات والنباتات التي تلامس ثمرتها المياه المعالجة، سواء كانت تؤكل طازجة او مطبوخة، وكما هو موضح في اللائحة التنفيذية. 2 - الري غير المقيد : ري جميع انواع المحاصيل بدون استثناء. 3 - المنكشف الصخري : هو جزء من المتكون الجيولوجي، تظهر صخوره فوق سطح الارض. 4 - المعالجة الثنائية : هي مستوى المعالجة التي يمكن التوصل اليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترسيب والتطهير. ويمكن استخدام المياه الناجمة عنها في الري المقيد . 5 - المعالجة الثلاثية : هي مستوى المعالجة التي يمكن التوصل اليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترشيح والتطهير واي عمليات اخرى. ويمكن استخدام المياه الناتجة عنها في الري غير المقيد . 6 - المعالجة الحيوية : هي عمليات المعالجة التي تهدف الى تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لانقاص تركيز المواد العضوية فيها. 7 - المادة الملوثة : هي اي مادة فيزيائية او كيميائية او عضوية او اشعاعية موجودة في مياه الصرف الصحي وتعمل على تدني نوعية المياه او تشكل خطورة عند الاستفادة من هذه المياه. 8 - النفايات غير المنزلية : هي مياه الصرف الناجمة عن الانشطة الصناعية او الطبية او العلمية او التجارية التي تختلف عن مياه الصرف الصحي المنزلية. 9 - اقصى مستوى للمادة الملوثة : هو الحد الاقصى لمستوى المادة الملوثة المسموح بوجودها في مياه الصرف الصحي، وفقا للمعايير القياسية المحددة. 10 - شبكة الصرف الصحي العامة : هي شبكة الصرف الصحي التي تتولى ادارتها مصلحة حكومية او مؤسسة عامة. 11 - مياه الصرف الصحي : هي المياه الحاملة للفضلات والنفايات التي مصدرها المساكن والمباني التجارية والحكومية والمؤسسات والمصانع، واي كمية من المياه الجوفية والسطحية التي يمكن ان تتسرب الى شبكة مياه الصرف الصحي العامة . 12 - مياه الصرف الصحي المعالجة : هي المياه الخارجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعد معالجتها بطريقة سليمة طبقا للمعايير القياسية لنوعية مياه الصرف الصحي المعالجة حسب الغرض من استخدامها. 13 - مرافق مياه الصرف الصحي : هي المنشات والمعدات التي يتطلبها جمع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها. 14 - الحقن المباشر : هو ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة الى طبقات الارض. 15 - المياه غير الملوثة : هي مياه ذات نوعية مساوية او تفوق المعايير المحددة لمياه الصرف الصحي المعالجة او هي المياه التي لا تقل عن المستويات القياسية لنوعية المياه التي ستصب فيها (اي المستقبلة). 16 - الحماة : هي المواد المترسبة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي. 17 - انبوب صرف المبنى : هو امتداد غرفة التفتيش النهائية للمبنى نحو شبكة مياه الصرف الصحي العامة . 18 خزان التحليل : هو خزان يحفر في باطن الارض لاستيعاب مياه الصرف الصحي وفق شروط فنية معينة. 19 - المخرج الطبيعي : هو اي مصب لصرف مياه الامطار والسيول او مياه الصرف الصحي المعالجة لتتدفق في مجرى مائي او واد او بركة او خندق او بحيرة او اي وسط اخر للمياه الجوفية او السطحية. 20 - الترخيص : الموافقة الخطية الصادرة من الجهة المختصة. 21 - الجهة المختصة : هي واحدة او اكثر من الجهات الاتية، وفق ما يقتضيه السياق : ا - وزارة الزراعة والمياه . ب - وزارة الشؤون البلدية والقروية ( مصالح المياه والصرف الصحي ). ج - جهات اخرى يحددها مجلس الوزراء . 22 - الشخص : اي شخص طبيعي او معنوي.