المادة الثانية من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نصُّ المادة الثانية من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة؟
لا تجوز مزاولة المهنة الا بعد الحصول على الترخيص وفقا لاحكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: