1 - لكل مالك ان يبني على ارضه ضمن حدود الانظمة والتعليمات بناء من طبقة او اكثر ويفرزه الى وحدات عقارية مستقلة تبعا للتصميم المعتمد في المخطط والرخصة ، ويكون تصرفه في كل او بعض هذه الوحدات باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الاخرى. 2 - ترقم الوحدات العقارية في البناء الواحد ترقيما تسلسليا بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين عقاريتين في البناء الواحد. 3 - يجب ان يبقى شكل وحدود الارض واطوالها والبناء ومقاييسه مطابقا للمخطط المعتمد. 4 - تبقى محتويات صك الملكية مطابقة لاوصاف الارض وحدودها وشكلها واوصاف الوحدة العقارية وحدودها وشكلها الهندسي، فاذا اختلفت الاوصاف عن الواقع تجري الجهة المختصة تصحيح بيانات الصك وفقا للاجراءات النافذة، ويمكن اصدار صك لكل وحدة. 5 - ا- اذا اشترك شخصان فاكثر في تشييد بناء اعتبروا جميعا شركاء في ملكيته ارضا وبناء، ملكية شائعة في كل طبقاته ووحداته العقارية وملاحقه كل بنسبة مساهمته في راس المال والمصروفات ما لم يكن في العقد اتفاق بخلاف ذلك. ب - يجب ان يتضمن العقد اسماء اصحاب الحصص العينية من مالكي الارض واصحاب الحصص النقدية، واوصاف الارض المعدة للبناء ورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره والتزامات الشركاء وحقوقهم الاخرى.