يجوز ان تنشا فروع للمكتبة باي مدينة في المملكة، كما يجوز ان تنشا فروع تتولى تقديم خدماتها للنساء او اي فئة اخرى وفقا للدراسات التي تحدد الحاجة وفي حدود الامكانات المتاحة.