المادة الثانية من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
نصُّ المادة الثانية من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة؟
يجوز ان تنشا فروع للمكتبة باي مدينة في المملكة، كما يجوز ان تنشا فروع تتولى تقديم خدماتها للنساء او اي فئة اخرى وفقا للدراسات التي تحدد الحاجة وفي حدود الامكانات المتاحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: