المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
تعد الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: