يحظر الاتجار باي شخص باي شكل من الاشكال بما في ذلك اكراهه او تهديده او الاحتيال عليه او خداعه او خطفه، او استغلال الوظيفة او النفوذ، او اساءة استعمال سلطة ما عليه، او استغلال ضعفه، او اعطاء مبالغ مالية او مزايا او تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على اخر من اجل الاعتداء الجنسي، او العمل او الخدمة قسرا، او التسول، او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق، او الاستعباد، او نزع الاعضاء، او اجراء تجارب طبية عليه .