المادة الثانية
من نظام مكافحة الرشوة
نصُّ المادة الثانية من نظام مكافحة الرشوة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل موظف عام طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته او يزعم انه من اعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف الى عدم القيام بما وعد به.