المادة الثانية من نظام مكافحة التسول
نصُّ المادة الثانية من نظام مكافحة التسول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام مكافحة التسول؟
يحظر التسول بصوره واشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته. تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: