المادة الثانية
من نظام مكافحة التسول
نصُّ المادة الثانية من نظام مكافحة التسول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر التسول بصوره واشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته. تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين.
من نظام مكافحة التسول
نصُّ المادة الثانية من نظام مكافحة التسول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.