المادة الثانية
من نظام مكافحة التستر
نصُّ المادة الثانية من نظام مكافحة التستر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاغراض تطبيق احكام النظام يقصد بالتستر اتفاق او ترتيب يمكن من خلاله شخص شخصا اخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص او الموافقة الصادرة للمتستر.